الشهيد الأول

139

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

ولو اختلفا في التسليم ، أو قالت علَّمني غير المهر * أو أقامت بيّنة بالعقد مرّتين فادّعى التكرار قدّم قول المرأة مع اليمين ، ويلزمه في الأخير مهران على رأي ، ومهر ونصف على رأي . ولو ادّعت التسمية وأنكرها فالقول قوله .